أحمد بن عبد الرزاق الدويش
575
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عليهم هدايا ، حيث إنهم في قسم الضرائب ، وحقيقة الهدايا أنها رشاوى ، ولكن المحاسبة مضطرة لأخذها ، فماذا تفعل فيها ؟ هل ترميها ، أم تعطيها لفقير ؟ حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . ج 3 : هذه الهدايا في حكم الرشاوى ، يحرم إعطاؤها وأخذها ، وما أخذ منها وجب رده على صاحبه وإبلاغه بحرمته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18412 ) س 3 : ما هو تعريف الربا والرشوة والسرقة ، وما الفرق بينهما ؟ ج 3 : الربا في الشرع : الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض من الربويات . الرشوة : ما بذل من المال ونحوه لإبطال حق أو لإحقاق باطل . السرقة : أخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز مثله بغير حق . والفرق بين الرشوة والسرقة واضح من التعريفين .